للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٠ - وجوب الجمعة على أهل القرى والأمصار]]

وإنما سوينا بين المصر والقرى الصغار والكبار في وجوب الجمعة على أهلها إذا كانت القرية من البنيان واجتماع الناس فيها على صفة يمكن الإقامة والاستيطان فيها، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها لا تجب على أهل القرى ولا تجب إلا في مصر (١)، لقوله عليه السلام: "الجمعة على كل مسلم" (٢)، وروي: "الجمعه في كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة" (٣)، والمقصود من هذا ضرب المثل أن صغرها لا يمنع إقامة الجمعة بها، وروي ابن عباس: "أن أول جمعة جمعت في الإِسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قرية يقال لها جواثًا من قرى البحرين" (٤)، ولأنها إقامة صلاة فلم يكن من شرطها المصر كسائر الصلاوات، واعتبارًا بالمصر بعلة أنه موضع بني للإقامة والاستيطان، وكون أهله عددًا ينعقد بهم الجمعة.

فصل [١١ - وجوب الجمعة على من كان خارجًا عن المصر على ثلاثة أميال]

ويجب على كل من كان خارجًا عن المصر السعي إليها إذا كان من المصر على ثلاثة أميال أو ما قاربها (٥)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يلزم من كان خارجًا من المصر المجيء إليها، قربت مسافته أو بعدت (٦)، لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٧) فعم، وقوله صلى


(١) مختصر الطحاوي ص ٣٥، مختصر القدوري: ١/ ١٠٩ - ١١٠.
(٢) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: ٣/ ٧٣، بلفظ: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم" وإسناده صحيح (نصب الراية: ٢/ ١٩٨).
(٣) سبق تخريجه قريبًا (٣٠٠).
(٤) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: في القرى والمدن: ١/ ٢١٥.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(٦) النظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، مختصر القدوري: ١/ ١٠٩.
(٧) سورة الجمعة، الآية: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>