للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجناية (١) على الأموال اعتبارًا به لو جرحها أو قطع (٢) عضوا من أعضائها، وإن كان عبدا فذلك في رقبته إلا أن يفتديه (٣) سيده، وإن لم يؤثر الوطء نقصًا فلا شيء على الواطئ حرا كان أو عبدا سوى الحد فقط.

[فصل [٢٢ - إذا استكره الذمي حرة مسلمة أو أمة]]

إذا استكره الذمي (٤) حرة مسلمة قتل (٥) لأنه بذلك ناقض العهد فقد أضاع دم نفسه وقد صار له حكم أهل الحرب، وإن استكره أمة فعليه ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا لأنها جناية على مال فلا يقتل بالجناية على الأموال والفضل بين استكراهه للحرة والأمة أن الأمة قد يصح له ملكها وهو إذا أسلمت أمته أو ابتاع مسلمة عن إحدى الروايتين، والحرة لا يصح له وطؤها بحال لأنها لا توطأ إلا بعقد نكاح وذلك لا يصح فيه.

[فصل [٢٣ - وجوب الحد على المسلم إذا زنى بنصرانية]]

إذا زنى المسلم بنصرانية فعليه الحد لعموم (٦) الظواهر، والأخبار واعتبارًا بالمسلمة، فإن اغتصبها فالحكم فيها كالحكم في المسلمة، فإن طاوعته (٧) فلا حد عليها خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٨)، لأنه فعل يجب فيه الحد لحق الله تعالى على التجريد ولا يؤخذ به أهل الذمة كالشرب، ولا يلزم عليه القتل والسرقة والقذف لأنها حق الله أو للآدميين على التجريد ألا ترى أنه لو سرق أو قذف أو قتل ثم أسلم لأقيم ذلك عليه بعد إسلامه.


(١) في م: الجنايات.
(٢) في ق: قطعها.
(٣) في م: يفديه.
(٤) في م ور: النصراني.
(٥) انظر التفريع: ٢/ ٢٢٤، الرسالة ص ٢٤٢، الكافي: ٥٧٤.
(٦) انظر التفريع: ٢/ ٢٢٤، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٤.
(٧) فإن طاوعته: سقطت من م.
(٨) انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٢، المهذب: ٢/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>