(٢) انظر: المدونة: ١/ ١١١، التفريع: ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢. (٣) معنى الجمع عند أبي حنيفة: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فليصليها وهي العصر والعشاء (مختصر الطحاوي ص ٣٣ - ٣٤). (٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر: ١/ ٤٥٠. (٥) أخرجه البخاري في التقصير، باب: يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء بلفظ: "إذا عجل به السير": ٢/ ١٣٩، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: ١/ ٤٨٨. (٦) الفواكه الدواني: ١/ ٢٧٤. (٧) انظر: الأم: ١/ ١٨٥ - ١٨٧، الإقناع ص ٤٨ - ٤٩، في أحد قوليه.