للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [الجمع بين الصلاتين]]

الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جدَّ به السير (١)، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (٢)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة (٣)، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (٤)، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" (٥)، واعتبارًا بسفر الحج.

[فصل [١ - الجمع في طويل السفر وقصيره]]

ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره (٦)، خلافًا للشافعي (٧)، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة،


(١) جدَّ به السير: إذا عظم وتعب منه (المصباح المنير ص ٩٢).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١١١، التفريع: ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
(٣) معنى الجمع عند أبي حنيفة: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فليصليها وهي العصر والعشاء (مختصر الطحاوي ص ٣٣ - ٣٤).
(٤) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر: ١/ ٤٥٠.
(٥) أخرجه البخاري في التقصير، باب: يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء بلفظ: "إذا عجل به السير": ٢/ ١٣٩، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: ١/ ٤٨٨.
(٦) الفواكه الدواني: ١/ ٢٧٤.
(٧) انظر: الأم: ١/ ١٨٥ - ١٨٧، الإقناع ص ٤٨ - ٤٩، في أحد قوليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>