للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقبل شهادة ذي ظنة" (١)، ولأن ذلك لو جاز (٢) لقبلت شهادة الإنسان لنفسه ولم يحتج إلى غيره فإذا كان غيره يتهم له جرى مجرى شهادته لنفسه.

[فصل [٢٤ - في منع قبول شهادة الولد لوالديه، وشهادتهما له]]

ونتكلم على التفصيل لهذه الجملة على ما قدمناه، وإنما منعنا من قبول شهادة الولد لوالديه وشهادتهما له خلافًا لداود وغيره في إجازته ذلك (٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" (٤) والظنة موجوده ها هنا لأنه معلوم بالطبائع (٥) أن الابن يحب نفع أبيه والأب يحب إيصال المنفعة إلى ابنه ورفع الضرر عنه ويؤثر ذلك على منفعه نفسه فضلًا من غيره فربما دعاه ذلك إلى أن يشهد له في الزور ويركب كل محظور في تخليصه من ضرر يقع فيه أو إيصال نفع إليه، (وقد قال تعالى {وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي} (٦)) (٧) وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها" (٨).


(١) أخرجه البيهقي: ١٠/ ٢٠١، والحاكم: ٤/ ٩٩، وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي.
(٢) في ق: لو كان.
(٣) أجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه قبول شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له، وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة، وروي ذلك عن داود وشريح، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور وغيرهم (انظر المغني: ٩/ ١٩١).
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) في م: بالطباع.
(٦) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.
(٧) ما بين قوسين سقط من م.
(٨) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب فاطمة: ٤/ ٢١٩، ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة: ٤/ ١٩٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>