للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سامعه وظن أنه ليس بالأذان المأمور به، ويجوز اتخاذ الأعمى مؤذنًا لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أعمى (١)، ولأنه لما جازت إمامته فالأذان بالجواز أولى، ولأن الغرض من الأذان الإعلام والتبليغ وذلك متأت منه كتأتيه من البصير، ولا بأس بأذان مؤذن (٢)، وإقامة غيره، ولأنه لما جاز أن يؤذن واحد ويؤم غيره جاز أن يؤذن ويقيم غيره، وأذان المحدث جائز والأفضل أن يكون طاهرًا لأنه دعاء إلى الصلاة فيجب أن يكون الداعي إليها على صفة من يمكنه أن يصلي، فإن أذَّن على غير طهور جاز لأن الإخلال بالفضيلة لا يمنع الجواز، والإقامة بخلاف الأذان لأنها متصلة بالصلاة غير متراخية عنها، وأذان الراكب جائز، وفي إقامته راكبًا روايتان (٣): إحداهما الجواز اعتبارًا بالأذان، والأخرى الكراهية لأن ذلك يؤدي إلى التراخي بينها وبين الصلاة لتشاغله بنزوله ومشيه إلى الموضع الذي يريد الصلاة فيه، ولا أذان على مسافر لأنه لا جماعة عليه، ولا على النساء لأنهن لسن من أهل الجماعة، وإن أقمن فحسن لأن الإقامة آكد من الأذان لأنه قد خوطب بها من [يؤم، وكل من لم تجز إمامته لم يعتد بأذانه] (٤).

[فصل [١ - مستمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن]]

ومن سمع المؤذن فيستحب له أن يقول مثل (٥) ما يقول، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول" (٦)، وينتهي بالتحكية إلى


(١) كما ثبت في الحديث التي ذكرت قريبًا.
(٢) وهذا ما قاله المصنف يخالف ما جاء في السُّنَّة من حديث الحارث الصدائي الذي سبق ذكره في الصفحة السابقة.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢١، الكافي ص ٣.
(٤) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من الإشراف: ١/ ٧٠.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣.
(٦) أخرجه البخاري في الأذان، باب: ما يقول إذا سمع المنادي: ١/ ١٥٢، ومسلم في الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن: ١/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>