للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [١٩ - المرأة تطاوع زوجها بالجِماع في رمضان]:

وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة (١) خلافًا للشافعي (٢)؛ لأن كل فطر على وجه الهتك، فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه الهتك كالرجل.

[فصل [٢٠ - عدم تحمل الرجل كفارة زوجته]]

ولا يتحملها عنها الرجل (٣)، خلافًا للشافعي (٤) في بعض أقاويله لأن الفطر بالهتك يلزم الكفارة به للمفطر من غير تحمل عنه أصله الرجل.

[فصل [٢١ - فيمن أفطر يومين]]

وإذا أفطر يومين فعليه كفارتان سواء كفَّر عن اليوم الأول أم لا (٥)، خلافًا لأبي حنيفة (٦)؛ لأنه هتك لحرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم الأول، ولأن تأخير الكفارة عن اليوم الأول لا يوجب سقوطها في اليوم الثاني أصله في السنتين، ولأنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء.

فصل [٢٢ - الواطيء سهوًا في رمضان]:

ولا كفارة على الواطيء سهوًا (٧) خلافًا لأحمد بن حنبل (٨)، لقوله صلى


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٩١، التفريع: ١/ ٣٠٦.
(٢) انظر: الأم: ٢/ ١٠٠.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩١، التفريع: ١/ ٣٠٦.
(٤) انظر: الأم: ٢/ ١٠٠.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٧.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٥٤.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦، التفريع: ١/ ٣٠٥، وهناك رواية عند أصحاب مالك القضاء والكفارة.
(٨) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١٩١ - ١٩٢، مختصر الخرقي ص ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>