للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (١)، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه (٢).

[فصل [١ - في شروط بيع السلم]]

وله ثمانية شروط (٣):

أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين (٤) معينة.

والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها.

والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع.

والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا.

والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا.

والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق (٥) وتتغير معه الأسعار.

والسابع: أن يكون الأجل (٦) (محدودًا بمدة معلومة.


(١) أخرجه البخاري في السلم، باب: السلم في كيل معلوم: ٣/ ٤٣، ومسلم في المساقاة، باب: السلم: ٣/ ١٢٢٦.
(٢) انظر: شرح مسلم: ٧/ ٤١، فتح الباري: ٤/ ٣٣٩، نيل الأوطار: ٥/ ٢٢٦.
(٣) في شروط السلم انظر: المدونة: ٣/ ١١٧ - ١٤٠، التفريع: ٢/ ١٣٤ - ١٣٨، الرسالة ص ٢١٦، الكافي ص ٣٣٧ - ٣٤٠.
(٤) في (م): غير.
(٥) الأسواق: سقطت من (ق).
(٦) في (م): السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>