للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم (١): "خذ الإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغم والحب من الحب" (٢)، ففيه دليلان: أحدهما: أن تعيينه ما يأخذ من كل جنس يمنع التخيير بينه وبين غيره، والثاني أن سياقة الجميع على أخذ الجنس من الجنس تنبيه على كون المنصوص مستحقًا، وفي (٣) قوله: "في أربعين من الغنم شاة وفي خمس من الإبل شاة" (٤)، وقوله: "في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر" (٥)، ففيه أدلة: أحدهما: أنه عيَّن بنت مخاض فلم يجز غيرها، والثاني: أن الشرط يقتضي أن لا يخرج ابن لبون مع وجود بنت مخاض وعندهم يجوز، وفي ذلك إسقاطًا الخبر، والثالث: أنه عين ما يخرج عند عدمها ولو كان إخراج القيمة جائزًا، لكان لا معنى للتعيين، وكذلك نصه في زكاة الفطر على التمر والشعير، ولأنه عوض عن الواجب المنصوص في الزكاة على وجه القيمة فأشبه السكنى، ولأن الزكاة حق تخرج على وجه الطهر كالرقبة في الكفارة، فلو تصدق بقيمة العبد لم يجزه، ولأنه لو أخرج في زكاة الفطر نصف صاع من غير قوت بلده قيمته قيمة صاع من قوت بلده لم يجزه لأنه إخراج زكاة بقيمة كذلك في مسألتنا، ولأن ذلك في معنى شراء الصدقة فليس له التصرف في ملك من لا ولاية عليه.

[فصل [٤ - أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة]]

والحبوب التي تجب فيها الزكاة: كل مقتات مدخر وما جرى مجراه (٦) من


(١) صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق).
(٢) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: صدقة الزرع: ٢/ ٢٥٤، وابن ماجه في الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة: ١/ ٥٨٠، وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري، ومسلم إن صح سماع عطاء من معاذ، وقال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ (تلخيص الحبير: ٢/ ١٧٠).
(٣) في: سقطت من (ق).
(٤) و (٥) سبق تخريج الحديثين في صفحة (٣٨٤).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣ - ٢٨٨، التفريع: ١/ ٢٩٠، الرسالة ص ١٦٥ - ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>