للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٨ - صفة المسح على الخفين]]

وصفة المسح على الخفين (١): أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يدًا تحت الخف ويدًا فوقه ويبلغ بيده السفلى إلى الكعبين حد الغُسل (٢)، وإنما قلنا: إنه يرسل الماء ويقتصر على البلل الباقي على اليدين؛ لأن ذلك صفة المسح في كل ممسوح، وإن شاء غمس يديه في الماء ورفعهما مبلولتين لأن الغرض حاصل في الحالين، وإنما اخترنا مسح الأعلى والأسفل خلافًا لأبي حنيفة (٣)، قوله: أن الأسفل ليس بمحل للمسح أصلًا، لما رواه المغيرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله" (٤)، ولأنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فوجب أن يكون محلًا للمسح أعلى الخفين (٥).

[فصل [٩ - في ترك المسح على أسفل الخف وأعلاه]]

وإذا ثبت أن الاختيار مسح الأعلى والأسفل فإن ترك الأسفل واقتصر على الأعلى كره له ذلك واستحببنا له الإعادة في الوقت، وإن اقتصر على الأسفل فلا يجزيه (٦)، والأصل فيه قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: "لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان باطن الخف أولى بالمسح، من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهره" (٧)، ولأن باطن الخف في حكم النعل وظاهره


(١) في (م): الخف.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٣، الرسالة (ص ١٠٥)، التفريع: ١/ ١٩٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٢)، مختصر القدوري: ١/ ٣٧.
(٤) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: كيف المسح: ١/ ١١٦، وابن ماجه في الطهارة، باب: في مسح أعلى الخف وأسفله:١/ ١٨٣، والترمذي في الطهارة، باب: في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، وقال الترمذي: حديث معلول: ١/ ١٦٢.
(٥) في (م): الخف.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٣، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي: ٢٧.
(٧) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: كيف المسح: ١/ ١١٤، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>