للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤٦ - إذا أتلف السارق المال في الحرز]]

وإذا أتلف السارق المال في الحرز قبل أن يخرج به أو خرج به بعد إتلافه وهو لا يساوي نصابا فعليه الغرم ولا قطع عليه (١) لأن الإتلاف إذا لم يتم السرقة فلا قطع فيه ويصير كالغصب والاعتداء من غير سرقة، والمراعى إخراجه بحاله من الحرز أو بلوغ قيمته نصابًا بعد الإتلاف (٢) حال إخراجه من الحرز.


(١) انظر المدونة: ٤/ ٤١٥، الكافي: ٥٨٢.
(٢) في م: الاختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>