للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٤ - إقامة السيد الحد على عبده وأمته]]

للسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزنا والشرب (١) في الجملة (٢) خلافًا لأبي حنيفة (٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (٤)، وقوله: "إذا زنت أمة أحدكم فليحدها" (٥)، ولأن له أن يجلدها بحق الملك كالإمام.

[فصل [٢٥ - إن كان للأمة زوج حرا أو عبدا]]

وهذا إذا كانت لا زوج لها وكان زوجها عبدا للسيد، فأما إن كان لها زوج حر أو عبد لغير السيد فلا يقيم سيدها عليه الحد لأن في ذلك تصرفا في حق الغير وإبطال فراشه ولا يد للسيد على ملك غيره.

[فصل [٢٦ - إقامة الحد برؤية السيد وعلمه؟]]

وهذ إذا ظهر حمل أو قامت بينة أو إقرار، فأما برؤية السيد وعلمه (٦) ففيه روايتان (٧): (إحداهما سقوطه، والأخرى ثبوته) (٨) فوجه سقوط ذلك


(١) الزنا والشرب: سقطت من م.
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٤٠٨، التفريع: ٢/ ٢٢٤، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٤.
(٣) انظر مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٦.
(٤) أخرجه أو داود في الحدود باب إقامة الحد على المريض: ٤/ ٦١٧، وأحمد: ١/ ٩٥، وأخرجه مسلم في الحدود باب تأخير الحد من النفساء: ٣/ ١٣٣٠، بلفظ "أقيموا على أرقاكم الحد".
(٥) سبق تخريج الحديث ١٣٨٢.
(٦) في ق: عمله.
(٧) انظر المدونة: ٤/ ٤٠٨، التفريع: ٢/ ٢٢٤، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٥.
(٨) ما بين القوسين سقط من م ومن ر.

<<  <  ج: ص:  >  >>