للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف عن مالك في مستحق القتل فعنه فيه روايتان (١): إحداهما أنه القود فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي، والأخرى أن المستحق بالتخيير بين القود والدية، والأول مذهب أبي حنيفة (٢)، والثانية مذهب الشافعي (٣)، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم - "العمد قود كله" (٤)، وقوله: "كتاب الله القصاص" (٥)، ولأنه معنى موجب للقتل فلم يستحق به التخيير بينه وبين المال أصله الزنا مع الإحصان.

ووجه الثانية قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" (٦)، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الدية فيه أصله إذا عفى بعض الأولياء، ولأن للنفس بدلين القود والدية فلا يستحق على ولي الدم الاقتصار على أحدهما، كما لو قتل له عبد لكان مخيرًا إن شاء قتل له قاتله إذا كان ممن يقتل به، وإن شاء استرقه.

[فصل [١ - الواجب في القتل الخطأ المحض وفي شبه العمد]]

فأما الخطأ المحض فالواجب به الدية لا خلاف (٧)، والأصل فيه (٨) قوله


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٧٢، المدونة: ٤/ ٤٣٢ - ٤٣٣، التفريع: ٢/ ٢١٦، الكافي: ٥٩٠.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني-: ٣/ ١٤١.
(٣) انظر: الأم ٦/ ٩، مختصر المزني: ٢٣٩، الإقناع: ١٦٢.
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة: ١٢٩٩.
(٥) أخرجه البخاري في التفسير باب {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}: ٥/ ١٥٣، ومسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الإنسان: ٣/ ١٣٠٢.
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة: ١٢٩٩.
(٧) لا خلاف: سقط من م.
(٨) انظر: المغني: ٧/ ٦٥١، فتح الباري: ١٢/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>