للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٩ - فيمن قال بجواز تولي المرأة الحكم مطلقًا]:

وذهب ابن جرير الطبري (١) إلى أن المرأة يجوز أن تكون حاكمًا على الإطلاق في كل ما يجوز أن يحكم فيه الرجل (٢)، وسمعت أبا الفرج بن ظرارة (٣) وسئل عن هذه المسألة في مجلس السلطان الأعظم عندنا بمدينة السلام وأنا حاضر سنة سبع وثمانين وثلاثمائة فاحتج بأن قال: لأن الغرض من الحكام (٤) تنفيذ الأحكام، وسماع البينة، والفصل بين الخصوم وذلك متأت من المرأة كتأتيه من الرجل فلا فرق بينهما إلا كفرق ما بين الأنثى والذكر وهذا القدر غير مؤثر (٥) فنقضه القاضي الإِمام أبو بكر محمَّد بن الطيب الأشعري (٦) شيخنا رحمه الله بالإمامة الكبرى لأن الغرض بها حفظ البيضة وحماية الجوزة والذب عن الأمة وجباية الخراج وأموال المسلمين وصرفها في وجوهها قد يتأتى ذلك من المرأة كتأتيه من الرجل ومع ذلك فلا يجوز أن تكون إمامًا.


(١) ابن جرير الطبري: محمَّد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري الإِمام المفسر صاحب التصانيف البديعة سمع من السدي ومحمد الرازي وأحمد بن منيع وغيرهم وحدث عنه أبو القاسم الطبراني وأبو شعيب الحراني وغيرهم ت ٣١٠.
(شذرات الذهب: ٢/ ٢٦٠، سير أعلام النبلاء: ١٤/ ٢٦٧).
(٢) انظر الأحكام السلطانية - للماوردي -: ٦٥، المحلي: ١٠/ ٦٣١، المغني: ٩/ ٣٩.
(٣) أبو الفرج بن ظرارة: -لعله- الإمام أبو الفرج أحمد بن محمَّد بن عمر بن حسن ابن المسلمة البغدادي المعدل سمع أحمد بن كامل وأبا بكر النجاد وروى عنه الخطيب وجماعة ت ٤١٥ هـ (سير أعلام النبلاء: ١٧/ ٣٤١).
(٤) في م: الحاكم.
(٥) في م: مؤثر.
(٦) أبو بكر بن الطيب: هو أبو بكر الباقلاني وقد سبقت ترجمته في مقدمة التحقيق في ص ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>