للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٢٧ - في أن الاستئذان ثلاثًا]:

وإنما قلنا إن الاستئذان ثلاثًا لما روى أبو موسى الأشعرى وأبو سعيد الخدري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع" (١)، ولأنه قد لا يسمع في أول مرة واحتيج إلى زيادة عليه فكانت الثلاثة أولى ما حد فيه.

[فصل [٢٨ - في رجوع من لم يسمع إذنا]]

وإنما قلنا إنه إذا رجع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع (٢)، ولأن الدخول على الإنسان بغير إذنه غير جائز، والزيادة على القدر الذي ورد به الشرع تعد لما حد فيه، ولا يعلم (٣) إذا لم يؤذن له إنه يكره الدخول فلا ينبغي أن يزد (٤).

[فصل [٢٩ - في زيادة الاستئذان إذا لم يسمع]]

وإنما قلنا إنه إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع جاز له أن يزيد لأنه إذا لم يسمع كان كمن لم يستأذن لأن الاستئذان الذي له حكم هو ما صادف سماعًا يعلم من المستأذن عليه هو إذن أو كراهة، فإذا لم يسمع كان كالمستأذن على النائم فلا يكون لاستئذانه حكم.

[فصل [٣٠ - في السلام على الأهل]]

وإنما استحببنا أن يسلم على أهله لقوله تعالى: {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (٥)، ولأنه إذا استحب له ذلك بسمع الأجانب كان


(١) أخرجه البخاري في البيوع باب الخروج في التجارة: ٢/ ٦، ومسلم في الأدب باب الاستئذان: ٣/ ١٦٩٤.
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) في م: ولأنه يعلم.
(٤) في م: أن يؤذيهم.
(٥) سورة النور، الآية: ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>