للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٧ - استتار الرجل بالمرأة والصبي وغيرهما]]

ويكره استتار الرجل بالمرأة، لأنه يتذكر منها ما يفسد صلاته أو يشغل قلبه إلا أن يكون ممن يأمن ذلك منها، ولا بأس به بالصبي إن كان يثبت ولم [يتحرك] (١)، بحيث لا يؤمن أن يتركه، وكذلك الاستتار بالبعير جائز وبالبقرة والشاة، ولا ينبغي ذلك في الخيل والبغال والحمير لأجل انعزالها (٢).


= ورواه هشام بن زياد أبو المقدم عن محمَّد بن كعب وهو متروك، وأخرج أبو داود حديث قريب منه بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" في الصلاة، باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام: ١/ ٤٤٥، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: من صلى بينه وبين القبلة شيء: ١/ ٣٠٨.
(١) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(٢) انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>