(٢) وهذا مخالف لما رواه المؤلف من أنه يدرؤه ما استطاع أي يدفعه بكل وسيلة حتى قال: فإن أبي فليقاتله. (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥. (٤) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، الكافي ص ٤٥. (٥) المشهور عن الإِمام أحمد أن الكلب الأسود يقطع الصلاة (مسائل الإِمام أحمد ص ١٠٢). وفي رواية أخرى عنه أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار (المغني: ١/ ٢٥٠). (٦) انظر: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٣٠. (٧) العنزة: بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح (الصحاح: ٣/ ٨٨٧). والحديث أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم في الصلاة، باب: سترة المصلي: ١/ ٣٥٨. (٨) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.