للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - في قسمة الدور والدكاكين والضياع]]

إذا أراد الشريك قسمة دور أو دكاكين (١) أو ضياع: فطلب بعضهم القسم (٢) له بحقه في كل دار أو دكان، وطلب الباقون القسمة على العدد نظر: فإن كان المنافع متساوية أو متقاربة والمواضع متصلة أو متقاربة ورغبة الناس فيها غير متباعدة قسمت على العدد، وإن كانت المنافع مختلفة والمواضع متصلة (والمنافع متساوية والمواضع) (٣) متباعدة قسمت كل دار على حدة (٤)، وقال أبو حنيفة والشافعي: يقسم في الوجهين كل دار على حدتها (٥).

ودليلنا أن القسمة بالعدد أنفع للفريقين وأبعد على الغرر (٦) وأعود بالصلاح لأن الدار الواحدة إذا قسمت ربما فسدت وقلَّ الانتفاع بما يصير لكل واحد منهما، وإذا حصل لكل واحد دار كاملة كمل انتفاعهم بها فكان عدولهم عن هذا إلى قسمة أجزاء الدار إيثارا للإضرار (٧) بنفسه وبالشريك فلا يترك وذلك (٨)، ولا يلزم عليه الدار الواحدة لأنه لا يمكن فيها إلا قسمة كل عين، فأما إذا كانت المنافع مختلفة مثل المسيح والنضح والدار للسكنى والأرض للزرع فإن كل ملك يقسم على حدة لاختلاف الأغراض فيه ولحوق الضرر بقسمتها على العدد، وكذلك اختلاف المواضع قائم مقام اختلاف الأغراض والمنافع.


(١) في ق: دكان.
(٢) في م: أن يقسم.
(٣) ما بين قوسين سقط من ق.
(٤) انظر: المدونة ٤/ ٢٤١ و ٢٤٤ و ٢٦٦ و ٢٧١، التفريع: ٢/ ٢٩٧، الكافي ٤٤٨ - ٤٥٠، المقدمات ٣/ ٩٨ - ٩٩.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤١٠، المهذب: ١/ ٣٨٤.
(٦) في م: عن الأضرار.
(٧) في ق: للضرورة.
(٨) في ق: وكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>