للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في قضاء الفوائت]]

الترتيب في قضاء الفوائت (١) واجب بالذكر ساقط بالنسيان في الخمس فدونهن، ولا يُستحق فيما زاد عليهن، فإذا كان المتروك صلاة واحدة أو اثنتين إلى خمس فذكرها وقد حضر وقت صلاة أتى بالفوائت، وإن فات وقت الحاضرة (٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إن الترتيب في القضاء (٣) غير واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٤)، وقوله: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (٥)، ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق حتى فاتته الظهر والعصر والمغرب، فلما نزل صلاها على الترتيب (٦).

[فصل [١ - البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة]]

وإنما قلنا: أنه يبدأ بالفائتة وإن خاف فوات الحاضرة خلافًا لأبي حنيفة (٧)،


(١) المقصود بالفوائت: الصلوات التي فات وقتها ولم يصلها.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣، التفريع: ١/ ٢٥٣، الكافي ص ٥٥.
(٣) انظر: الأم: ١/ ٧٨، مختصر المزني ص ٢٠.
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢٤٣).
(٥) ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي، قال: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا، وقال الشيخ: في الإِمام ما عرفنا أصلًا (نصب الراية: ٢/ ١٦٦).
(٦) أخرج النسائي في الصلاة، باب: كيف يقضي الفائت من الصلاة: ١/ ٢٣٩، الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ: ١/ ٣٣٧، وهو منقطع لكنه يعتضد بأحاديث أخرى صحيحة.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>