للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم (١)

[كتاب الصلح]

الأصل في جواز الصلح (٢) قوله تعالى: {والصلح خير} (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (٤)، ولأن فيه قطعًا للخصومة وداعيًا (٥) إلى التواصل والألفة.

[فصل [١ - في جواز الصلح على الإنكار والإقرار]]

وهو عندنا جائز على الإقرار والإنكار (٦) خلافًا للشافعي في قوله إنه لا يجوز مع الإنكار (٧)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (٨) فعم، ولأنها دعوى ما لم يحكم ببطلانها فجاز الصلح معها أصله مع الإقرار، ولأنها أحد حالي المنكر كالإقرار، ولأن كل


(١) بسم الله الرحمن الرحيم: سقطت من م.
(٢) الصلح: في اللغة الصلح ضد الفساد (الصحاح: ١/ ٣٨٣، معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٣٠٣)، وفي الاصطلاح عرفه ابن عرفه بقوله: انتقال عن حق أو دعوي بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه (حدود ابن عرفه ص ٣١٤).
(٣) سورة النساء، الآية: ١٢٨.

(٤) أخرجه أبو داود في الأقضية باب في الصلح: ٤/ ١٩، وابن ماجة في الأحكام باب في الصلح: ٢/ ٧٨٨، والترمذي في الأحكام باب ما ذكر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس، وقال: حسن صحيح: ٣/ ٦٣٤.
(٥) في م: داعية.
(٦) انظر: المدونة ٣/ ٣٤٥ وما بعدها، التفريع: ٢/ ٢٨٩، الكافي ص ٤٥١.
(٧) انظر: الأم ٣/ ٢٢١، مختصر المزني ص ١٠٦، الاقتناع ص ١٠٦.
(٨) سبق تخريج الحديث قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>