للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كل واحد أربعة غير الأربعة الذين شهدوا على واحد جاز، والأخرى أنه إن شهد إثنان على كل واحد من شهود الأصل جاز والأولى هي الصحيح (١) لأن الزنا لا يحد فيه إلا بأربعة ومتى قبلنا (٢) شهادة شاهدين على الأربعة أدى ذلك إلى أن يقام الحد بشهادة اثنين وذلك غير جائز (٣)، ولأن شهود الفرع أضعف من شهود الأصل لأن النقل فرع عن الأصل فإذا كان الأصل لا بد فيه من أربعة فكذلك النقل.

[فصل [١٤ - في الشهود في الزنا يختلفون في الفعل]]

لا يقبل في الشهادة على الزنا إلا أربعة يشهدون على فعل واحد: فإن اختلف الفعل الذي يشهدون عليه مثل أن يشهد اثنان أنهما رأياه يزني بها في هذه الزاوية ويشهد اثنان في الزاوية الأخرى فلا تقبل هذه الشهادة ويحد الشهود (٤) وقال أبو حنيفة عليه الحد (٥) فدليلنا أن الاختلاف في المكان جار مجرى الاختلاف في الزمان من باب أن الفعل في مكان غير الفعل في غيره من الأماكن كما أن الفعل (٦) في زمان غير الفعل في زمان غيره، وقد ثبت أنهم لو شهدوا عليه فقال أحدهما أشهد أنه زنى يوم السبت وقال الآخر يوم الأحد لم يجب عليه حد كذلك في المكان.


(١) انظر المدونة: ٤/ ٤٠٢، التفريع: ٢/ ٢٤٠، الكافي: ٥٧٣.
(٢) في م: قلنا.
(٣) وذلك غير جائز: سقطت من ق.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠١، التفريع: ٢/ ٢٢٣، الرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٢.
(٥) انظر مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٢، وشرح فتح القدير: ٤/ ١٦١.
(٦) الفعل سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>