للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٠ - في انعقاد الإحرام]]

والإحرام هو الاعتقاد بالقلب للدخول في الحج والعمرة ولا يفتقر إلى تلبية في انعقاده (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه لا ينعقد إلا بنطق أو بسوق هدي مع النية (٢)؛ لأنها عبادة لا يجب الذكر في آخرها أو أثنائها (٣)، فلم يجب في ابتدائها كالصيام عكسه الصلاة، وللاتفاق على أنه إذا قلد الهدى وأشعره ولم يلب أن إحرامه يصح، فلو كان للنطق من شرط صحة الدخول فيها لم يقم غيره مقامه.

[فصل [١١ - النية لما يريده بإحرامه]]

والنية مغنية عن التسمية، فإن سمي ما يريده بإحرامه من حج أو عمرة جاز (٤) لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك (٥) على حسب اختلاف الروايات عنه من إفراد أو قران (٦).

[فصل [١٢ - التلبية أدبار الصلوات]]

ويستحب التلبية عند أدبار الصلوات لأنها أوقات يستحب الذكر فيها، وعند كل شرف، لأن ذلك مروي عن الصحابة (٧)، ويكره له الإكثار منها حتى


= رفع الصوت بالإهلال: ٥/ ١٢٥، وابن ماجه في المناسك، باب: رفع الصوت بالتلبية: ٢/ ٩٢٥، والترمذي في الحج، باب: ما جاء في رفع الصوت بالتلبية: ٣/ ١٩١، وقال: حديث صحيح، وذكره مالك في الموطأ: ١/ ٣٣٤.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، ١/ ٣٢١، الرسالة ص ١٧٥.
(٢) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٨١.
(٣) في (م): إثباتها.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥، الرسالة ص ١٧٥، التفريع: ١/ ٣٢٠.
(٥) أخرجه البخاري في الحج، باب: التمتع والقران والإفراد بالحج: ٢/ ١٥١، ومسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٧٠.
(٦) في (م): وإقران.
(٧) أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة عن ابن سابط (انظر مسالك الدلالة ص ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>