للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٧ - الفقير الذي دفعت إليه زكاة الفطر يخرجها إذا فضل له له منها شيئًا]:

يستحب للفقير إذا دفعت إليه (١) زكاة الفطر وفضل عن قوته وقوت عياله صاع أن يخرجه (٢) من غير إيجاب لأن غناه طرأ بعد تقدم (٣) الوجوب.

[فصل [٨ - إخراج الزكاة عمن تلزم نفقتهم]]

ويلزم (٤) الإنسان عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته (٥) خلافًا لداود (٦) في قوله: لا يلزمه إلا عن نفسه وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم (٧): "أدوا زكاة الفطر عمن تمونون" (٨)، ولأنها طهرة تجري مجرى المؤونة فأشبهت سائر النفقات، ويلزمه عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال أخرج عنه من ماله، ويلزمه عن ولده الكبير إذا بلغ فقيرًا زمنًا (٩)، وعن أبويه الفقيرين المسلمين وعن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية وعن أمهات أولاده ومدبريه ومعتقيه إلى أجل، وفي مكاتبيه روايتان (١٠)، فإذا قلنا: تلزمه فبالرق


(١) في (م): إذا كان فيما دفع إليه من.
(٢) انظر المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٥.
(٣) تقدم: سقطت من (م).
(٤) في (م): يلزمه.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩ - ٢٩٢، التفريع: ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١١.
(٦) انظر: المحلي: ٦/ ١٩٤.
(٧) صلى الله عليه وسلم سقطت من (ق).
(٨) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٩) زمنًا: من باب تعب وهو مرض يدوم زمانًا طويلًا (المصباح المنير ص ٢٥٦).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٦، الكافي ص ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>