(٢) زكاة الفطر: هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعًا من غالب القوت أو جزأه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه (حدود ابن عرفة - مع شرح الرصاع عليها ص ٧٨). (٣) انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٣، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٧٢، الكافي: ١/ ١١١. (٤) إذ يقول أبو حنيفة: إنها واجبة وليست مفروضة (مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٥٨). (٥) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر: ٢/ ١٣٨، ومسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر: ٢/ ٦٧٧. (٦) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: من روى نصف صاع من قمح: ٢/ ٢٧٠، وأحمد: ٥/ ٤٣٢، والبيهقي: ٤/ ١٦٧ من طرق عن الزهري إلا أنهم اختلفوا عليه فيه (انظر نصب الراية: ٢/ ٤٠٨ - ٤١٠). (٧) قوله: صاع بالمدني، أي المكيال المنسوب إلى أهل المدينة وهو أربعة أمداد بالمد المنسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (التفريع: ١/ ٢٩٥). (٨) انظر: التفريع: ١/ ٢٩٥، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١٢.