للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم تجب النفقة من جهته، فلها مفارقته، ولأنها لما كان مفارقته في الإيلاء والعنة وضررهما أيسر من ضرر النفقة، فكان في عدم النفقة أولى.

[فصل [٥ - دليل ضرب الأجل للمعسر عن النفقة]]

وإنما قلنا: يضرب له أجل ليتبين أمره ويصح إعساره لأنه لا يجوز أن يطلق عليه بإعسار المدة القريبة كاليوم واليومين، لأن ذلك لا يضر الإضرار الشديد، ولا يكاد يخلوا أحد منه، وإنما الذي يؤثر ما يستدام من ذلك (١)، واختلاف قوله في مدة الأجل يرجع إلى ما يختبر أمره فيه على ما يشاهد من حاله.

فصل [٦ - عدم مفارقة من تزوجت فقيرًا عالمة به]:

وإنما قلنا: إنها إذا تزوجته فقيرًا تعلم بحاله فلا مفارقة لها لأنها راضية بعيبه، فقد أقدمت على بصيرة ومعرفة بحاله، كمشتري السلعة عالمًا بعيبها.

[فصل [٧ - طلاق المعسر بالنفقة]]

وطلاق المعسر بالنفقة إن كان بعد الدخول رجعي، فإن أيسر فله الرجعة، لأن الفرقة إنما كانت من أجل (٢) الضرر، فإذا زال كانت الرجعة كما لو زال قبل الفرقة لم يكن لها المطالبة بالفرقة ورجعت معتبرة باليسر، فإن وجد منه صحت، وإن راجع معسرًا لم تصح، فإن كان قبل الدخول مثل أن يدعى إلى البناء فلا يبنى ولا يجد ما ينفق فالطلاق بائن (٣).

[فصل [٨ - الإعسار بالصداق]]

الإعسار بالصداق أن يوجب لها الفرقة إذا طلبت بذلك بعد ضرب الأجل على حسب ما يرجى له من زوال الإعسار (٤) خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لأن لها أن تمنع


(١) في (م): استدامة ذلك.
(٢) في (م): لأجل.
(٣) و (٤) انظر المدونة: ٢/ ١٩٢ - ١٩٤، التفريع: ٢/ ٥٥، الكافي ص ٢٥٦.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>