للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإذن شريكه (١)؛ لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره بغير (٢) إذنه وحقه غير متميز من حق الشريك فكان كالثوب والعبد، فإن انهدم وكان يستره لهما فأراد أحدهما بناؤه وأبى الآخر ففيها روايتان (٣): إحداهما إجبار الممتنع، والأخرى نفي إجباره، فوجه إثباته (٤) قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا ضرر ولا ضرار" (٥) وفي ترك البناء بالشريك لأنه يطلع عليه ويتشرف على منزله، ولأنه لو أراد أن يفتح كوة ويشرف منها عليه لم يكن له ذلك وهذا بمنزلته، ووجه نفيه أن أحدا لا يجبر على البناء في حقه كما لو انفرد به وليس إذا تعلق بذلك حق الشريك يوجب إجبار الشريك الآخر عليه لأن حق الشريك هو منع هذا من الاطلاع عليه، فأما في وجوب (٦) البناء فلا، وإذا ثبت أنه لا يجبر (٧) فإنهما يقتسمان العرصة (٨) ثم يبنى من يشاء منهما لنفسه، والبئر بين اثنين إذا غارت فإصلاحها عليهما فإن أبي أحدهما فإنما يتخرج على روايتين كالجدار.

[فصل [١٠ - فيمن له مسيل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره]]

من له مسيل ماء على سطح لرجل فالنفقة للسطح على مالكه دون من له حق المسيل، ومن له شرب في بستان لرجل فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى نققة فهي عليهما جميعًا (٩)، قال (١٠) والفرق أن صاحب المسيل له حق مرور الماء على


(١) انظر: التفريع ٢/ ٢٩٣، الكافي ص ٤٩٣.
(٢) في م: الا.
(٣) انظر: التفريع ٢/ ٢٩٣، الكافي ص ٤٩١.
(٤) فوجه إثباته: سقطت من م.
(٥) سبق تخريج الحديث ص ١٠٤٩.
(٦) في ق: وجوبها.
(٧) في ق: كالجبر.
(٨) في ق: بالقرعة.
(٩) انظر: المدونة ٤/ ٣٧٦، التفريع: ٢/ ٢٩٣، الكافي ص ٤٩٥.
(١٠) قال: سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>