للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٣ - إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال بعد ذلك لزيد على مائة درهم]]

إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال: بعد ذلك لزيد علي مائة درهم فإنهما مائة واحدة كان في ذلك المجلس أو في مجلس آخر (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه إن كان في مجلس آخر لزمه مائتان (٢)، لأنه أعاد الإقرار على لفظه ومعناه فلم يلزمه بمجرد الثاني حق أصله إذا كان ذلك في المجلس.

[فصل [١٤ - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفلان أو فلان]]

إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفلان (٣) أو فلان: فنصف ألف للمقر له أولا والنصف الباقي بين المشكوك فيهما (٤)، وذلك أن الأول غير مشكوك فيه وإنما الشك فيمن يحصل شريكًا له في الإقرار، والشك لا يقدح في الإقرار الأول وإنما يقدح في الاثنين الآخرين فيكون بينهما.

[فصل [١٥ - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر]]

إذا قال: لفلان علي (٥) ألف درهم وإلا فعبدي حر لزمه الألف لأن قوله وإلا فعبدي حر حلف على تقرير الإقرار.

[فصل [١٦ - إذا قال: له علي دينار ولم يبين]]

إذا قال: له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديا ولا وازنا ولا ناقصًا ومات حكم عليه بدينار جيد وازن بنقد ذلك البلد (٦) لأن إطلاق الكلام محمول على


(١) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- ٥/ ٢٢٩.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١١٣.
(٣) وفلان: سقطت من ق.
(٤) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(٥) في م: عندي.
(٦) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق - ٥/ ٢٢٩، وقد نقل المواق في حاشيته كلام القاضي عبد الوهاب - هذا في المعونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>