للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم: "لكل مسلم شرطه" (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا بيع الخيار" (٢) فأطلق، ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام) (٣) كالآجال لأنها مدة يحتاج فيها إلى اختبار المبيع كالثلاثة، ولأن الخيار موضوع لتأمل المبيع واختياره والمبيعات مختلفة في ذلك وفي قصرها على مدة محصورة إبطال لفائدته.

[فصل [٧ - إذا مات مشترط الخيار]]

إذا مات مشترط الخيار من المتبايعين قام ورثته مقامه (٤) خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (٦) فعم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك ملكًا وحقًّا فلورثته" (٧)، ولأنه خيار ثابت في عقد بيع كالخيار بالعيب، ولأن من ورث شيئًا ورثه بحقوقه كالدين بالرهن وخيار التعيين (٨) والرد بالعيب، ولا يلزم عليه الوطء لأن ذلك لا يتصور فيه على وجه.

[فصل [٨ - في اختلاف الورثة بين الإمضاء والفسخ]]

إذا اختلف الورثة فأراد بعضهم الإمضاء وبعضهم الفسخ: فإما رضوا جميعًا أو فسخوا لأنهم يقومون مقام موروثهم ولم يكن له تبعيض الصفقة.

[فصل [٩ - في وراثة خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب]]

(لا فصل بين خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب في أن ذلك كله موروث) (٩).


(١) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر؟ ولعله يريد حديث: "المسلمون عند شروطهم".
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) ما بين قوسين سقط من (ق).
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ١٧١، الكافي ص ٣٤٤.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ١٤.
(٦) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٧) أخرجه البخاري في الفرائض، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك مالًا فلأهله: ٨/ ٥، ومسلم في الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته (٣/ ١٢٣٤).
(٨) في (م): خيار التعمير.
(٩) سقط هذا الفصل كاملًا من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>