للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة (١) رضى الله عنهم، ويجوز استثناء اليسير من لحمها كالأرطال اليسيرة ولا يجوز زيادة على ذلك لأنه يؤدي إلى الجهل بالمبيع كالثمرة ولا يستثنى منها فخذًا ولا يدًا، لأن ذلك يكثر الغرر فيه بخلاف السواقط.

[فصل [٢٢ - في شراء ثمر مكيل من حائط بعينه]]

يجوز أن يشترى الرجل ثمرًا مكيلًا من حائط بعينه، وقد بدا صلاحه بثمن معجل أو مؤجل معلوم (٢)، فإن فنى استيفائه ما ابتاعه منه أخذ بقيمة رأس ماله أو غيره مما يتراضيان عليه في الحال ولا يؤخراه (٣).

وإنما قلنا ذلك لأنه بيع عين وليس بسلم لأنه يتعلق بالذمة فجاز في الحائط المعين بالثمن المعجل والمؤجل.

وإنما قلنا: يأخذ بقيمة (٤) رأس ماله، لأن العين إذا تعذرت التوفية بها (٥) بطل العقد فيها ولا يلزم (٦) أن يدفع إليه بقيته لأن العقد لم يتناول شيئًا في الذمة.

وإنما قلنا: إن لهما أن يتراضيا على شيء يفسخه فيه؛ لأن ذلك ليس ببيع الطعام قبل قبضه لأنه إذا لم يبق له ما يأخذه تبيَّنا أنه لم يملك ما لم يبق له فانفسخ العقد فيما بقي، وقلنا: لا يؤخره لئلا يكون دينًا بدين.


= كتب الوحي، كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعون، وقيل: بعد الخمسين (تقريب التهذيب ص ٢٢٢).
(١) وروي عن عليّ بن أبي طالب وشريح الكندي (انظر عبد الرزاق: ٨/ ٢٧، المغني: ٤/ ١١٦).
(٢) معلوم: سقطت من (م).
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٤٨، الكافي ص ٣٣٢.
(٤) في (ق): بقدر.
(٥) في (م): فيها.
(٦) في (م): يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>