للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٢١ - اشتراط كون الشاهد عارفًا بالشهادات]:

وإنما شرطنا أن يكون عارفًا بالشهادات ووجه تحملها لأنه متى لم يكن كذلك لم يكن مرضيًّا وقد شرط الله تعالى الرضا في قبول الشهادة والجاهل ليس بمرضي، وليس يكفي في ذلك أن يكون من أهل الدين دون أن يضاف إليه العلم لما يشهد به ومعرفة آداء الشهادات ولأنه إذا كان غير عارف بكيفية تحملها لم يؤمن أن يؤديها على الوجه الممنوع قبولها معه فلم يجز.

[فصل [٢٢ - اشتراط بعد الشاهد عن الشره ودناءة النفس]]

وإنما شرطنا بعده عن الشره ودناءة النفس (١) لأنه إذا كان معروفًا بذلك سقطت مروءته وسبقت الظنة إليه وتسرع إليه التهم أنه إنما يشهد لشيء يعطى له وذلك قادح في العدالة والدين مزيغ (٢) الصدق والأمانة فوجب حسم الباب بانتفائه عن الشاهد.

[فصل [٢٣ - اشتراط حفظ المروءة في الشاهد]]

وإنما شرطنا الحفظ للمروءة لأن من لا يحفظ مروءته ويراعيها ليس بمرضي، ولأنه إذا أهملها دل ذلك منه على إهماله دينه وقلة مراعاة ما يلزمه من حق الله وسبقت الظنة إليه وقدح ذلك في عدالته، وإنما شرطنا نفي التهمة في الجملة لقول - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين (٣) ولا جار لنفسه" (٤)، وروي: "لا


(١) في م: والدناءة.
(٢) في ق: مؤمن وفي م: موقع.
(٣) ظنين: أي متهم (المصباح المنير: ٣٨٧).
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي: ١٠/ ٢٠١، وأخرجه مالك موقوفًا على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ٢/ ٧٢٠، وله طرق يقوي بعضها بعضا (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>