للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣٢ - في منع شهادة العدو على عدوه]]

ولمثل ذلك منعنا شهادة العدو على عدوه (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) لأن الطباع تقضي أن العدو يحب ضرر عدوه وإذايته ويتهم بإدخال الضرر عليه بشهادته عليه فمنعناها لأجل ذلك كما منعناه في الصديق لقضائها بضد ما تقضي به في العدو والتهمة قائمة في الموضعين.

وتحريره أن يقال بأن بينهما تهمة غالبة في الطباع فكانت مؤثرة في رد الشهادة كالتهمة بين الأب والابن على أن نص الخبر شاهد لنا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه" (٣).

[فصل [٣٣ - في منع شهادته لجرح من شهد عليه بحق أو حد]]

وإنما منعنا قبول شهادته لجرح من شهد عليه بحق أو حد لأنه خصم في ذلك وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم" (٤).

[فصل [٣٤ - في من منعت شهادته له قبلت عليه]]

وإنما قلنا من منع شهادته (له قبلت عليه، ومن منع شهادته عليه قبلت له) (٥) لأن التهمة توجد في أحد الموضعين وتنتفي من الآخر فحيث توجد منعناها وحيث تنتفي نجيزها لأنها هي العلة المؤثرة.

[فصل [٣٥ - في منع شهادة البدوي على القروي]]

وإنما منعنا شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد


(١) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٥، الكافي: ٤٦٢.
(٢) انظر شرح فتح القدير: ٤/ ١٦٦، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣٠٠.
(٣) سبق تخريج الحديث ١٥٢٨.
(٤) سبق تخريج الحديث ١٥٢٨.
(٥) ما بين قوسين سقط من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>