للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما اشتريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب فقالت: فما أصنع؟ قالت عائشة رضي الله عنها: قال الله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (١)، واشتهرت هذه القصة والإنكار من الصحابة (٢) ولم يختلف عليها (٣) أحد فيه، وإذا ثبت منع ذلك فقد ذكرنا أن هذه (٤) الأقسام سوى هذين القسمين لا تمنع فيها، أما شراؤه إياها بمثل الثمن ولا تهمة فيه سواء كان نقدًا أو إلى أجل أو إلى ما بعده لأنه وزن درهمًا وأخذ مثله أو أخذ درهمًا ورد مثله، وكذلك شراؤها إلى الأجل بمثل الثمن أو بأقل أو بأكثر لأنه لا تهمة فيه (ولأنه لم يزن درهمًا ويلقى بعد مرة أكثر منه فيتهم والنقد لا تهمة فيه) (٥)، وإنما التهمة في التأخير أن يكون ينتفع بالقليل الذي لم يأخذه طول المدة ثم يزن بعد المدة أكثر منه، فأما في الحال فلها تهمة فيه، وشراؤها نقدًا بأكثر من الثمن أو إلى أجل بعد الأجل بأقل منه لا تهمة فيه، لأنه يزن درهمًا ويأخذ بعد مدة أقل منه أو يأخذ درهمًا ويرد بعد مدة أقل منه والله أعلم (٦).

[فصل [٣ - في العينة]]

والعينة ممنوعة (٧) لأنها ذريعة إلى الربا وقرض دراهم بأكثر منها وصفتها: أن يسأل الرجل أن يبتاع له سلعة ليست عنده فيقول له: اشترها لي من مالك بعشرة دنانير نقدًا وهي لي باثنى عشر إلى شهر كذا فهذا ذريعة إلى الربا على ما ذكرناه.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٢) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٣٠، وعبد الرزاق: ٨/ ١٨٤.
(٣) في (م): ولم يخالف عليها أحد.
(٤) في (م): سائر.
(٥) ما بين قوسين: سقطت من (ق).
(٦) والله أعلم: سقطت من (م).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٣، التفريع: ٢/ ١٦٣، الرسالة ص ٢١٢ - ٢١٣، الكافي ص ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>