للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها]

وما أنبتته الأرض من الأقوات وما يجري مجراها من الثمار والحبوب المأكولة المدخرة، ففيه زكاة ولا زكاة فيما أنبتته من غير المأكول لا (١) فيما لا يقتات ويدخر من المأكولات كالفواكه والبقول وما يجري مجراها (٢)، والأصل في وجوب الزكاة في الحرث والثمار قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (٣) وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} (٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت (٥) السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر" (٦).

[فصل [١ - أنواع الثمار التي تجب فيها الزكاة]]

وتجب الزكاة في الثمار في ثلاثة أنواع: وهي التمر والزبيب والزيتون، فأما التمر والزبيب فلا خلاف في وجوب الزكاة فيهما (٧)، ويدلس عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم: "يخرص مثل النخل ويؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة التمر تمرًا" (٨).


(١) لا: سقطت من (م).
(٢) في جملة أحكام زكاة الحبوب والثمار انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣، ٢٨٤، التفريع: ١/ ٢٩٠ - ٢٩٢، الرسالة ص ١٦٥ - ١٦٧.
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.
(٥) في (م): سقته.
(٦) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: العشر فيما سقي من ماء السماء: ٢/ ١٣٣، ومسلم في الزكاة: ٢/ ٦٧٥.
(٧) انظر: الإجماع ص ٤٧، المغني: ٢/ ٦٩١، المجموع: ٥/ ٣٠٧.
(٨) أخرجه النسائي في الزكاة، باب: شراء الصدقة: ٥/ ٨٢، وابن ماجه في الزكاة، باب: خرص النخل والعنب: ١/ ٥٨٢، والترمذي في الزكاة، باب: ما جاء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>