للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإنما قلنا إن في المأمومة ثلث الدية وكذلك في الجائفة لأن ذلك مروي في الحديث ولا خلاف فيه) (١) وإنما قلنا إن فيما دون الموضحة الاجتهاد وكذلك جراح الجسد والهاشمة لأن مقادير العقل لا تؤخذ بالقياس وليس في ذلك شرع بتقدير فلم يبق إلا الاجتهاد، ومعنى الحكومة والاجتهاد واحد وهو أن يقوَّم المجني عليه لو كان عبدا كم يساوي سليما لا جراح فيه فيقال مائة دينار (٢) ثم يُقوَّم وبه الجراح فيقال ثمانين دينارا فيعلم أن الجناية قد نقصت خمس قيمته فيجعل ذلك جزءًا من ديته فيلزم الجاني خمس دية المجروح.

[فصل [١٣ - عقل ما لا قود فيه من الجراح هل تحمله العاقله؟]]

عقل ما لا قود فيه من الجراح كالمأمومة والجائفة فيه ثلاث روايات: إحداها أنه على العاقلة، والأخرى أنه في مال الجاني، والثالثة أنه يبدأ بمال الجاني فإن كان فيه وفاء وإلا كان الباقي على العاقلة، فوجه الأولى أنها جناية استحق المال بها بنفسها لمنع القود فيها فحملتها العاقلة أصله الخطأ، ووجه الثانية جناية عمد فلم تحملها العاقلة كالذي يجب فيه القود، ووجه الثالثة أن هذا الجرح قد أخذ شبها من العمد وشبها من الخطأ ووجدنا شبهه بالعمد أكثر فوجب أن يبدأ بمال الجاني كما يفعل في دية العمد فإن وفى وإلا تمم من العاقلة لشبهه بالخطأ في منع أخذ القود (٣).

[فصل [١٤ - فيما يجب في أصابع اليدين والرجلين]]

وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) ما بين قوسين سقط من م.
(٢) فيقال مائة دينار: سقطت من ق.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٤، ٤٣٥، التفريع: ٢/ ٢١٣، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٩.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٨، التفريع: ٢/ ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>