للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [١٢ - فيمن اشترى عبدًا نصرانيًّا]:

إذا اشترى عبدًا نصرانيًّا جاز أن يبيعه من نصراني لأنه مساوٍ له في الدين كبيع المسلم من المسلم.

فصل [١٣ - إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا]:

إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا ففيها روايتان (١): إحداهما أنه لا يصح ويفسخ والأخرى أن العقد يقع ويجبر على بيعه.

فوجه الأولى: أن كل معنى إذا طرأ على ما يملكه النصراني قطع استدامته في حق المسلم، فإذا وجد ابتداء منع العقد أصله النكاح لأنها إذا أسلمت تحته منع ذلك استدامة نكاحه (٢)، وكذلك وجود الإِسلام يمنع ابتداء عقده (٣) عليها كذلك العقد على الرقبة.

ووجه الثانية: أنه قد ثبت له عليه ملك بوجه وهو أن يسلم في ملكه فيباع عليه، وإذا كان كذلك لم يفسخ عقده عليه وبيع عليه أصله إسلامه في ملكه.

[فصل [١٤ - في بيع الكلاب]]

اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، فمنهم من قال: يكره، ومنهم من قال: يحرم (٤).

ووجه الجواز ما روي: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية (٥)، ولأنه جارح يصاد به كالبازي.


(١) انظر: ...........
(٢) في (م): استدامته نكاح.
(٣) في (ق): العقد.
(٤) انظر: الرسالة ص ٢١٥، الكافي ص ٣٢٧.
(٥) أخرجه البخاري في البيوع ثمن الكلب: ٣/ ٤٣، ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب: ٣/ ١١٨٩، وفيهما من غير الاستثناء، أما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه الترمذي في البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب: ٣/ ٥٧٨ عن أبي المهزم وهو متكلم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>