للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الذي يستحق عليه) (١) دون القيمة، ولأنا لو طالباه بالقيمة لصار صرفًا بنسيئة.

[فصل [٨ - جواز التسامح للرفق]]

بدل الدينار الناقص بالوازن أو الدرهم الناقص بالوازن (٢) على وجه الرفق والمعروف جائز يدًا بيد لأن كسر السكة غير جائز، والمعروف يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، وهذا إذا لم يعرض ما يمنع منه من اختلاف الفضتين والغرض بهما وأن يخاف كون غرضهما التبايع لا المعروف.

[فصل [٩ - في عدم جواز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر ببر]]

لا يجوز بيع ذهب وفضة بذهب ولا بيع تمر وبر ببر، وعقد هذا الباب: أن كل جنس فيه الربا إذا بيع بمثله فلا يجوز أن يكون مع أحد الجنسين (٣) غيره ولا معهما جميعًا وسواء كان الغير مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع صاع تمر وثوب بصاعي تمر، فيكون أحد الصاعين في مقابلة الصاع والثوب في مقابلة الصاع الآخر، وكذلك دينار وثوب (٥) بدينارين (٦).

وإنما منعنا ذلك لحديث فضالة بن عبيد (٧) قال: أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير، فقال صلى الله عليه وسلم:


(١) ما بين قوسين سقط من (م) ومن (ر).
(٢) الوازن: سقطت من (م).
(٣) في (م): في أحد الجنس.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٩٧ - ٩٩، التفريع: ٢/ ١٥٥ - ١٥٧، الكافي ص ٣٠٧.
(٥) في (م): درهم.
(٦) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٤٠ - ٤١.
(٧) فضالة بن عبيد: بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي، أول ما شهد أُحُدًا، ثم نزل دمشق وولي قضاءها، ومات سنة ثمان وخمسين (تقريب التهذيب ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>