للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمخابرة كراؤها ببعض ما يخرج منها، وقال أبو حنيفة: كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البياعات جاز أن تكرى به الأرض (١)، وقال الشافعي: يجوز بالحنطة في الذِّمَّة ولا يجوز إذا شرط أنه مما تنبته تلك الأرض، ويجوز بالطعام الذي لا يخرج منها كالعسل والسمن (٢).

فدليلنا على منع ذلك حديث رافع قال: كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى روي لنا عنه أنه قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث أو بربع أو بطعام مسمى" (٣) وهذا نص، ولأنه طعام فأشبه ما تنبته، ولأن ذلك بيع طعام بطعام متأخر ومجهول لأن المالك كأنه باعه بهذا الطعام أو ما تنبته أرضه أو كراء من طعام بمثله إلى أجل وابتاع منه عسلًا أو لبنًا بما تخرجه أرضة إلى أجل، فدليلنا على منع إجارتها ببعض ما يخرج منها من غير الطعام أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تستأجر الأرض ببعض ما يخرج منها (٤) ولأن الكتان والقطن وغيرهم مما تنبته الأرض فأشبه إذا اشترطا الثلث أو الربع، وأما القصب والخشب فإنه ليس مما يزرع أو يقصد كراؤها لزرعه فجاز) (٥).

[فصل [٣ - اشتراط النقد في كراء الأرض]]

لا يجوز شرط النقد إلا في المأمون منها دون ما لا يؤمن إخلافه وتلف الزرع فيها، والاعتبار في ذلك بحال الأرض وعادتها في الشرب (٦)، وإنما منعناه


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٣٢، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٨٨ - ٨٩.
(٢) انظر: الأم: ٤/ ٢٥، مختصر المزني ص ١٢٨.
(٣) أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض: ٣/ ١١٧٦.
(٤) أخرجه بمعناه البخاري في البيوع، باب: المزارعة بالشطر: ٣/ ٦٨، ومسلم في البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام: ٣/ ١١٨١.
(٥) ما بين قوسين سقط من (م).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٩، الرسالة ص ٢٢١، الكافي ص ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>