للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحل إلى الحرم (١)، وكان فعله بيانًا للمناسك، ولأنه لو اشتراه في الحل ونحره هناك لم يجزه لأنه لم يجمع له الحل والحرم، وكذلك إذا أفرده بالحرم لا يجزيه، فإن وقف به بعرفة نحوه بمِنَى، وإن لم يقف به نحوه بمكة؛ لأن النحر في الحج لا يكون إلا بأحد هذين الموضعين: إما مِنَى، أو مكة، فإذا (٢) لم يكن يوجد فيه شرط النحر كان النحر بمكة.

[فصل [٣٠ - أمثال الصيد]]

فأما تفصيل أمثال الصيد من النعم: ففي النعامة بدنة، وبذلك حكمت الصحابة لأنها (٣) أشبه شيء بها من بهيمة الأنعام، وفي حمار الوحش والإبل بقرة لأنها أقرب شبهًا به من الإبل والغنم.

وفي الغزال شاة لأنها أشبه به من الإبل والبقر وعلى هذا تجري مسائله (٤).

وفي حمام مكة شاة وفي حمام الحرم شاة، واختلف فيه، فقيل: هذا، وقيل: حكومة (٥)، وفي حمام الحل حكومة، وفي بيض النعامه عُشر ثمن البدنة، وفي بيض الطير عُشر ثمن ما يجب في أمه، وفي سائر الطير والوحش مما لا مثل له الاجتهاد كالأرنب واليربوع والصقر والبازي (٦)، والسمان (٧)،


(١) أما كونه صلى الله عليه وسلم ساق هديه من الحل إلى الحرم، فمعلوم بالضرورة أنه حج من المدينة واعتمر منها وأصحب معه الهدي منها (الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد: ٥/ ٤٨١)، وقد جاء في صحيح البخاري: "أنّه صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فلما كان بذي حليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم" (كتاب الحج، باب: إشعار البدن: ٢/ ١٨٢).
(٢) في (م): فإن لم.
(٣) في (م): لأنه.
(٤) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ١/ ٣٣٤ - ٣٣٥، التفريع: ١/ ٣٣٨، الكافي ص ١٥٧.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٥، التفريع: ١/ ٣٤٨، الكافي ص ١٥٧.
(٦) البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد (المعجم الوسيط: ١/ ٧٦).
(٧) السمان: طائر معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>