للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة (١)

والجزية (٢) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا (٣)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (٤) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (٥).

[فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]]

وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (٦) لقوله عَزَّ وجَلَّ (٧): {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية} (٨)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" (٩)، وقوله (١٠).


(١) العنوان من (م).
(٢) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذِّمَّة (المصباح المنير ص ١٠٠).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨.
(٤) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(٥) أخرجه البخاري في أوائل الزكاة: ٢/ ١٠٨، ومسلم في الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين: ١/ ٥٠.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢، التفريع: ١/ ٣٦٤، الرسالة ص ١٦٨.
(٧) عَزَّ وجَلَّ سقطت من (م).
(٨) سورة التوبة، الآية: ٢٩.
(٩) موقوف على عمر، أخرجه البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (تلخيص الحبير: ٢/ ١٢٣).
(١٠) في (م): قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>