للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتخلف في منزله العشرة الأخيرة، فقوموا مكانه معاذًا (١)، فصلي بهم بقية الشهر (٢)، فدل ذلك على أن ترك القنوت في النصف الأول إجماع، وإلا كانوا ينكرون على أبي تركه، ووجه قوله: إنه مسنون في النصف الآخر: ما رويناه من حديث معاذ، ووجه قوله: إنه ليس بمسنون اعتباره بالنصف الأول، ولأن زمان رمضان لا يؤثر في زيادة الأدعية المسنونة في الصلاة.

[فصل [١٢ - من طلع عليه الفجر ولم يوتر]]

من طلع الفجر عليه ولم يوتر فليوتر ما لم يصل الفجر، فإن صلاها فلا يوتر (٣)، لأنَّه ما لم يصل الفجر يكون [وقته] (٤) متصلًا بما هو وتر له، فإذا صلى الفجر فقد حال بينه وبين صلاة من غير جنسه ففات وقته.

[فصل [١٣ - فضيلة ركعتي الفجر]]

لا خلاف في فضيلة ركعتي الفجر (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٦)، وندبه صلى الله عليه وسلم إليها ومداومته عليها [وترغيبه] (٧) فيهما.


(١) معاذ بن جبل: ابن عمروس بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن عليّ بن أسد الخزرجي المدني، وهو ممن جمعوا القرآن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وله عدة أحاديث وبعثه صلى عليه عليه وسلم إلى اليمن (ت ١٨ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ٢٩، السير: ١/ ٤٤٣).
(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: القنوت في الوتر: ١/ ١٣٦، وهو منقطع (نصب الراية: ٢/ ١٢٦).
(٣) المدونة: ١/ ١١٩ - ١٢٠، التفريع: ١/ ٢٦٧.
(٤) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١١٨، التفريع: ١/ ٢٦٨، الرسالة ص ١٢٦.
(٦) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي الفجر: ١/ ٥٠١.
(٧) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>