للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجميع (١)؛ لأنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه فلزمه بقدر (٢) ما زاد أصله إذا اكترى جملًا ليسير عليه من بغداد إلى مكة فتعدى به إلى مصر.

[فصل [١٩ - جواز اشتراط الخيار في الإجارة]]

يجوز أن يشترط (٣) الخيار في الإجارة سواء كانت معينة أو مضمونة (٤)، خلافًا لأصحاب الشافعي (٥)؛ لأن المنافع أحد نوعي ما يقصد بالمعاوضات المحضة، فجاز اشتراط الاختيار فيه كالأعيان.

[فصل [٢٠ - تعيين المركوب ووصفه]]

المركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف بالمشاهدة يشار إليه بأن يقال: أكريتك هذه الدابة أو الناقة، والموصوف لا بد فيه من ذكر الجنس والنوع الذكورية والأنوثية (٦) لأن الأغراض تختلف باختلاف الأجناس لأن الجمل يقوى على الحمل أكثر من الدابة (٧) والحمار والغرض بها مختلف، وكذلك أنواعها لأن النجيب لا يصلح للحمل، وإنما يصلح للركوب، وكذلك الذكر يكون أضعف من الأنثى فلا بد أن يبين.

[فصل [٢١ - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب]]

لا يحتاج إلى وصف الراكب خلافًا للشافعي (٨)؛ لأن أجسام الناس متقاربة في العادة غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيته، فإن آتاه بفادح عظيم الخلق ليس هو الغالب فلا يلزمه.


(١) انظر: الأم: ٤/ ٣٥، مختصر المزني ص ١٢٧، الإقناع ص ١٠٠.
(٢) مقدر: سقطت من (م).
(٣) في (م): شرط.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٣ و ٤٧٢، الكافي ص ٣٦٩.
(٥) انظر: الأم: ٤/ ٢٦، الإقناع ص ١٠٠.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٢، التفريع: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، الكافي ص ٣٧١.
(٧) لعله يقصد بالدابة البغل.
(٨) انظر: الأم: ٥/ ٣٥، مختصر المزني ص ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>