للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهم بصفة من يلزم العلم بنقل خبرهم، فكان نقلهم لذلك بمثابة نقل قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم في لزوم العلم به، وكان أولى من أخبار الآحاد وغيرها، ولذلك رجع أبو يوسف عن قول أبي حنيفة في الصاع إلى قول صاحبنا لما ناظره بحضرة الرشيد (١)، فقال مالك رحمه الله (٢): هذا صاع (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا ينقله الخلف عن السَلَف، واستدعى أهل الأسواق فكلهم أخبر بذلك فرجع يعقوب عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب إمام دار الهجرة (٤)، فكان هذا من أقوى حجه عليهم.

[فصل [١١ - فيما زاد على الخمسة أوسق]]

فإن زاد على الخمسة أوسق ففيه بحسابه لقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٥)، فمفهومه وجوبها في الخمسة وفيما زاد عليها، وقوله: "فيما سقت السماء العشر" (٦)، ولأنها زيادة على نصاب في مال ينسب ما يخرج منه إلى العشر، فكانت في القليل والكثير وكزكاة الإبل.

[فصل [١٢ - لا حول في زكاة الحرث]]

ولا حول في زكاة الحرث (٧)، والفرق بينها وبين زكاة العين والماشية أن


(١) الرشيد: الخليفة أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله ابن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي، كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك ذا حج وجهاد، وروي عن أبيه وجده ومبارك بن فضالة، روي عنه: ابنه المأمون وغيره (توفي سنة ١٩٣ هـ) (انظر سير أعلام النبلاء: ٩/ ٢٨٦، شذرات الذهب: ١/ ٣٣٤).
(٢) رحمه الله: سقطت من (ق).
(٣) صاع: سقطت من (ق)، و (م).
(٤) القصة مشهورة، ذكرها البيهقي: ٤/ ١٧١، وفتح الباري: ١١/ ٥٩٨، وقد ذكر رجوع أبي يوسف أبو عبيد في الأموال ص ٤٦٣.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤١٣).
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٤١٥).
(٧) انظر الرسالة ص ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>