للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يدخل بها (١)، ولأن هذه مبنية على الوليين وقد قدمناه، ووجه الثانية أن العقد للثاني حصل قبل علمها (٢) برجعة الأول بتقصير من جهته، فوجب أن تكون للثاني كما دخل بها: ولا يدخل عليه الوليان لأن الأول لا ينسب إلى تقصير لأن الذي زوج الثاني غيره، فأما ما لم تتزوج فلا مراجعة بينه وبين غيره، وكذلك إسلام الكافر في عدة امرأته التي أسلمت إذا لم تعلم حتى تزوجت ففيها روايتان كمسألتنا.

[فصل [٤٤ - تحريم المطلقة الرجعية ما لم يرتجعها]]

المطلقة الرجعية محرمة ما لم يراجعها (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤) لأنها جارية إلى بينونة أصله الكتابية إذا أسلمت بعد الدخول، ولأن الطلاق يوجب التحريم كالخلع واعتبارًا به قبل الدخول.

[فصل [٤٥ - حكم العزل]]

العزل (٥) جائز في الجملة (٦) إذا لم يتعلق به إسقاط حق الغير لقوله - صلى الله عليه وسلم - وسئل (٧) العزل خوف الحمل: "لا عليكم إلا تفعلوا فإنه ما من نسمة قدر الله أن تكون إلا كانت" (٨)، ولم ينههم، ولأنه ترك لإتمام الوطء، وذلك غير ممنوع كما لو نزع ولم ينزل أصلًا، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز عن الحرة


(١) انظر: مصنف عبد الرزاق: ٦/ ٣١٣، وابن أبي شيبة: ١/ ٢٥٢.
(٢) في (م): علم.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦، التفريع: ٢/ ٧٦ - ١٧٧، الكافي ص ٢٩١ - ٢٩٢.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٥٧.
(٥) العزل: وهو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج (فتح الباري: ٩/ ٣٠٥).
(٦) في جملة أحكام العزل انظر: الموطأ: ٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦، التفريع: ٢/ ٤٦، الكافي ص ٢٥٧.
(٧) في (م): وسألوه.
(٨) أخرجه البخاري في النكاح، باب: العزل: ٦/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>