للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخامس: أن يكون رجلًا وامرأة فيقف الرجل على يمين الإِمام والمرأة خلفهما (١)، وذلك لما روى أنس: "أن النبي عليه السلام أمَّهُ وامرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة من خلف" (٢)، ولأنه رجل واحد وكان مقامه عن يمين الإِمام، كما لو لم تكن امرأة.

والسادس: أن يكون رجلان فأكثر وامرأة واحدة أو جماع نساء فيقف الرجال خلف الإِمام والنساء خلف صف الرجال (٣)، وذلكم لقوله: "ليلني منكم ذووا الأحلام والنهي" (٤)، وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (٥)، وفي حديث أنس أنه قال: صففت أنا واليتيم وراءه وقامت أم مليكة والعجوز من ورائنا (٦)، ولأنه لما وجب أن تقف خلفه مع الرجل الواحد إذا كان إلى جنبه، وكذلك يجب أن تقوم خلف صف الرجال.

والسابع: أن تكون نساء وحدهن فمقامهن خلف الإِمام صفًا واحدًا، وفي هذا القدر كفاية في الشبه على ما [بيناه] (٧).

[فصل [٧ - صلاة المنفرد خلف الصف]]

ومن لم يجد مدخلًا في الصف صلى منفردًا خلف الصف (٨)، خلافًا لأحمد (٩) في قوله: أن صلاته باطلة، لأن كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧ - ١٢٨.
(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: ١/ ٤٥٨.
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٤، الرسالة ص ١٢٧.
(٤) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها: ١/ ٣٢٣.
(٥) سبق تخريج الحديث.
(٦) سبق تخريج الحديث.
(٧) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٦٠.
(٩) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ١١٥، مختصر الخرقى: ١/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>