للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِمام، والآخر عن شماله والإمام في الوسط (١)، ودليلنا حديث أنس: "أن أُم مليكة دعت رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل" ثم قال: "قوموا فلأصلي بكم"، فقام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا" (٢)، ولأنه جمع فأشبه الثلاث.

والثالث: أن يكون رجل وصبي فينظر، فإن كان الصبي عاقلًا قد بلغ إلى حيث يؤمن أن يتركه ويمضي، فهذا حكمه حكم الرجل، فيقف هو والرجل خلف الإِمام (٣)، والدليل عليه حديث أنس الذي رويناه، وإن كان صغيرًا لا يؤمن منه ذهابه وبقاء الرجل خلف الإِمام وحده، فإن مقام الرجل عن يمين الإِمام كالواحد.

والرابع: أن تكون وحدها، فهذه تقف خلف الإِمام (٤)، لقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (٥)، وقوله: "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" (٦)، فإن صلت إلى جنبه لم تبطل صلاته ولا صلاتها (٧)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تبطل صلاة الإمام إلا في صلاة مختلفة (٨)، وذلك لأنه موقف للمأموم [] (٩)، فلم تبطل به صلاة الإِمام كوقوفه في وسط الصف واعتبارًا بصلاة الجنازة.


(١) مصنف عبد الرزاق: ٢/ ٤٠٩.
(٢) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الحصير: ١/ ١٠١، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجماعة في النافلة: ١/ ٤٥٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، الرسالة ص ١٢٨.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٨٦، التفريع: ١/ ٢٢٤.
(٥) سبق تخريج الأثر قريبًا.
(٦) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها .. : ١/ ٣٢٦.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٠٢، التفريع: ١/ ٢٤٤.
(٨) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨١، تحفة الفقهاء: ٢/ ٢٢٨.
(٩) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>