للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٨ - إذا أوصى لميت يعلم بموته]]

إذا أوصى لميت يعلم بموته صحت الوصية فتقضى منها ديونه وزكوات وكفارات (١) إن كانت عليه، فإن لم يكن عليه شيء من ذلك كانت لورثته (٢)، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يصح بوجه (٣) فدليلنا قوله تعالى {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} (٤) فعم، ولأنه آدمي كالحي، ولأنها إحدى حالات الآدمي كالحياة، ولا يدخل عليه إذا لم يعلم به لأن الغرض إلحاق أحد النوعين بالآخر، ولأن الغرض بالوصية نفع الموصى له على وجه يصح من العقلاء وذلك يختلف باختلاف أحوال من يوصي له: فتارة يكون بالتمليك كالحي، وتارة يكون بغيره كالوصية للمسجد والقنطرة والجسور وما أشبه ذلك، فهذا أوصى لمسجد فقد علم أنه لم يرد تمليكه وإنما أراد صرف الوصية في مصالحة وكذلك الجسر والقنطرة، وكذلك إذا أوصى لميت وهو يعلم أنه ميت إنما أراد (٥) صرف الوصية في وجوه نفعه ومصالحه، فإن كان عليه دين (٦) قضي منها وإلا كانت لورثته أو تصدق بها عنه (٧)، ولأنه أراد أن يكون كماله، وأما إذا كان عنده أنه حي فلا تصح الوصية لأنه أراد تمليكه ولم يرد ما ذكرناه.

[فصل [٢٩ - إذا أوصى لقرباته أو لأهله]]

إذا أوصى لقرباته أو لأهله: ففي القربات يكون للأقرب فالأقرب لا يدخل معهم ولد البنات، وفي الأهل يكون للعصبة إلا إن أراد ذوي رحمه، وروي أنه يدخل في ذلك العصبة وذوي الأرحام من لا يرثه وولد البنات والعمات


(١) في ق: كفارة.
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٢٩٦، التفريع: ٢/ ٣٢٣، الكافي: ٥٥٣ - ٥٥٤.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٥٧، الإقناع: ١٣١.
(٤) سورة البقرة الآية ١٨١.
(٥) في م: قصد.
(٦) في م: ديون.
(٧) في ق: عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>