للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما منعنا أن يكون فيها شرك لقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١) وبعض الرقبة ليس برقبة، ولأن التكفير إنما يكون بنوع دون الجمع بين البدل والمبدل.

[فصل [٤٠ - أن لا يكون في الرقبة عقد عتق]]

وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق لأن التحرير يقتضى ابتداء الإعتاق دون تخير عقد متقدم، ولأن عتق من فيه من عقود العتق مستحق على السيد (٢) بغير الكفارة فأشبه أم الولد، وهذه علة جامعة لكل ما في هذا الباب.

[فصل [٤١ - في كون الرقبة سليمة]]

وإنما قلنا سليمة خلافًا لداود في تجويزة إعتاق المعيبة (٣)، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٤) والإطلاق يقتضى رقبة كاملة والقطعاء والعمياء ناقصة، ولأنه نقص في الرقبة كالنقص في الدين.

[فصل [٤٢ - في كون الصيام ثلاثة أيام]]

وإنما قلنا إن الصيام ثلاثة أيام لورود النص بذلك والإجماع عليه (٥).

وإنما استحببنا له أن يتابعها لأن ذلك أكمل وأفضل وأداءه (٦) على الوجه الجائز بالإجماع.

وإنما أجزنا له تفريقها خلافًا للشافعي في أحد قوليه (٧) لأن الظاهر مطلق غير مقيد، ولأنه نوع دون عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه أصله الإطعام والكسوة.


(١) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(٢) في ق: على السبب.
(٣) انظر المحلى: ٨/ ٤٥٢.
(٤) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(٥) انظر المغنى: ٨/ ٧٥٢، فتح الباري: ٥/ ١٨٨ … و ١١/ ٥٠٣.
(٦) في ق: وكماله.
(٧) انظر مختصر المزني ص ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>