للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفرده عن الآخر إلا ويكون مثله لغيره، فإن أعطي بعضهم سيئًا من ماله جاز وإن أعطاه كل ماله كره ذلك ولم يبطل (١).

وإنما استحببنا في الجملة أن يسوي بينهم في العطية لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير لما نحله أبوه شيئًا وأراد الشهادة عليه فقال - صلى الله عليه وسلم - " أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا" قال لا، "فارجعه"، وفي الحديث "أتحب أن يكونوا لك في البر سواء" (٢) ولأن ذلك يؤدى إلى العقوق وترك البر ويورث الحسد والضغن فوجب كراهيته لذلك، وهذا وهب كل ماله فإذا وهب البعض منه أو الشيء اليسير (٣) بعينه فذلك جائز لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب لعائشة رضي الله عنها من ماله (٤)، والفرق بين البعض والكل أن في البعض لا تتولد العدواة والبغضاء لأنه قد ما يصير للولد الباقين إذا كان الموهوب يسيرًا، لا يكون جل ماله ولا قطعة مؤثرة فيه فيجري حينئذ مجرى هبة الكل.

وإنما قلنا إن وهب جميعه نفذ وإن كان مكروها خلافًا لأحمد بن حنبل وغيره في منعه نفوذه (٥)، لحديث أبي بكر رضي الله عنه واعتبارًا بالأجانب.

[فصل [١٣ - جواز التصدق بكل ماله في صحته]]

يجوز أن يتصدق بماله كله في صحته وأن يهبه للظواهر والأخبار والترغيب في الصدقة، ولأن جماعة من الصحابة قد انخلعوا (٦) من أموالهم (٧)، وهذا إذا


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٧٥١، التفريع: ٢/ ٤١٥، الرسالة: ٢٣٠، الكافي: ٥٣٠.
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) اليسير: سقطت من ق.
(٤) سبق تخريج الأثر.
(٥) انظر مختصر الخرقي: ٧٩، المغني: ٥/ ٦٦٤.
(٦) في م: انخلوا.
(٧) كما تصدق أبو بكر الصديق بجميع ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>