للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]]

ومن أعتق في مرضه سته أعبد لا مال له غيرهم وما من ذلك المرض أقرع بينهم فأعتق الثلث ممن خرج عليه السهم منهم ورق الباقي ولا يعتق من كل واحد ثلثه (١) وقال أبو حنيفة لا مدخل للقرعه في العتق أصلًا ولكن يعتق من كل واحد ثلثه (٢) ويستسعى في قيمة بقيته فإذا أداها إلى الورثة عتق (٣).

ودليلنا حديث عمران بن الحصين أن رجلًا أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (٤) ففيه أدلة: (أحدها أنه - صلى الله عليه وسلم - أقرع، وعند المخالف أنه لا يقرع) (٥)، والثاني أنه أعتق اثنين كاملين وعندهم لا يعتق رأس كامل، والثالث أنه نقل الحكم والسبب فلم ينقل الاستسعاء فدل على أنه غير واجب ولأن المريض ممنوع من جميع ماله فلم يكن له أن يعتق كل عبيده إذا كان لا يملك غيرهم فهذا فعل ذلك عتق منه الثلث الذي كان يملك التصرف فيه ورق الباقي ولم يكن بعضهم أولى من بعض إذن لا مزية لبعضهم واحتيج إلى تمييز من يعتق من نصيب الورثة فلم يكن إلى ذلك طريق إلا الإقراع.

[فصل [١ - فيمن قال ثلث رقيقي أحرار]]

ولو قال ثلث رقيقي أحرار أسهم بينهم لأنه لم يعين فوجب الإقراع لتمييز


(١) انظر المدونة: ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤، ٤٠٠، التفريع: ٢/ ٢٣، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥٠٦.
(٢) ثلثه: سقطت من ق.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي: ٣٧٤، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ١١٦ - ١١٧.
(٤) أخرجه مسلم في الأيمان باب من أعتق شركا له عبد: ٣/ ١٢٨٨.
(٥) ما بين قوسين سقط من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>