للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٨ - اشتراط الثقة في الشاهد]]

وإنما شرطنا أن يكون ثقة لأن ذلك من صفات العدالة لأن الكذاب والخائن فاسقان غير عدلين ولا مرضيين فلم يجز قبول شهادتهما.

[فصل [١٩ - اشتراط الأمانة في الشاهد]]

وإنما شرطنا الأمانة لأن ضدها الخيانة وذلك فسوق (١) والخائن غير عدل ولا مرضي وإنما شرطنا نفي الفجور والكذب لأن ذلك من ضروب الفسق الذي هي أبلغ ما يفسق به الفاسق ولا خلاف في ذلك (٢).

[فصل [٢٠ - اشتراط الضبط والفطنة والتحرز في الشاهد]]

وإنما شرطنا الضبط والفطنة والتحرز لأنه ما لم يكن كذلك تمت عليه حيلة الخصم فلا يؤمن أن يشهد بالزور والكذب فإذا كان متحرزًا متيقظًا (٣) أمن عليه ذلك وأدى الشهادة سليمة مما يخاف عليه من الزلة فيها، ولذلك أصل في الشهادات وهو جعل امرأتين بإزاء شهادة (٤) واحد من الرجال لأن الغالب من شأن النساء السهو وقلة التحصيل ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنكن ناقصات عقل ودين" (٥)، وذكر في نقصان العقل أن شهادة امرأتين مقام شهادة رجل فيتم عليها حيلة لا يؤمن معها أن تؤدي الشهادة على خلاف ما هي عليه فضممنا إليها أخرى لأن ذلك يبعد عن الجماعة ويؤمن فيها غالبًا وكل هذا يدل على وجوب ما رعيناه في الشهود.


(١) في م: فسق.
(٢) انظر: المغني: ٩/ ١٦٤، فتح الباري: ٥/ ٢١١.
(٣) في ق: منتقظًا.
(٤) في م: شاهد.
(٥) سبق تخريج الحديث ص ١٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>