(٢) الشواهين: مفردة شاهين وهو جارح معروف. (٣) انظر: المدونة: ١/ ٤١٤ - ٤١٦، التفريع: ١/ ٣٩٨ - ٣٩٩، الرسالة ص ١٨٧. (٤) حكى عن ابن عمر ومجاهد: أنه لا يجوز الصيد إلا الكلب (انظر المغني: ٨/ ٥٤٥). (٥) في (م): البهيم، ولقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد (انظر مختصر الخرقي ص ١٣٣). (٦) سورة المائدة، الآية: ٤. (٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٦٦، وفيه: معناه مصرين على الصيد كما تصرى الكلاب. (٨) سورة المائدة، الآية: ٤. (٩) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٦٧٩). (١٠) أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: ٣/ ٢٧١، والترمذي في الصيد، باب: ما جاء في صيد البراءة: ٤/ ٥٥، والبيهقي: ٩/ ٢٣٨، من رواية مجالد عن الشعبي، وتفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦).