للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٦ - ما صيد بالجوارح]]

وأما الجوارح فكل جارح فَقَه التعليم من أي الجوارح كان من الكلاب والفهود والبزاة (١) والصقور والشواهين (٢) وغيرها إذا كان معلمًا، فصيده جائز (٣) خلافًا لمن ذهب إلى أنه لا يؤكل إلا صيد الكلاب دون البزاة وغيرها (٤)، ولمن ذهب إلى أنه لا يؤكل ما صاده الكلب الأسود (٥)، لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله} (٦) يريد مصرين (٧) إلى قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} (٨) فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" (٩)، ولم يفرق بين البهيم وغيره، وقوله في حديث عدي بن حازم: "ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك" (١٠)، ولأنه جارح يفقه التعليم فجاز الاصطياد به كالكلب الذي ليس ببهيم.


(١) البزاة: مفردة البازي وهو معروف.
(٢) الشواهين: مفردة شاهين وهو جارح معروف.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤١٤ - ٤١٦، التفريع: ١/ ٣٩٨ - ٣٩٩، الرسالة ص ١٨٧.
(٤) حكى عن ابن عمر ومجاهد: أنه لا يجوز الصيد إلا الكلب (انظر المغني: ٨/ ٥٤٥).
(٥) في (م): البهيم، ولقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد (انظر مختصر الخرقي ص ١٣٣).
(٦) سورة المائدة، الآية: ٤.
(٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٦٦، وفيه: معناه مصرين على الصيد كما تصرى الكلاب.
(٨) سورة المائدة، الآية: ٤.
(٩) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٦٧٩).
(١٠) أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: ٣/ ٢٧١، والترمذي في الصيد، باب: ما جاء في صيد البراءة: ٤/ ٥٥، والبيهقي: ٩/ ٢٣٨، من رواية مجالد عن الشعبي، وتفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>